المادة 33 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة الرئيس القيام بأعمال اخرى خارج نطاق واجباته الجامعية ، وذلك وفقا للاحكام والشروط التالية:- أ- العمل بأجر اضافي او مكافأة داخل الجامعة وبتكليف منها في غير حالات التكليف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (32) من هذا النظام سواء استخدم في ذلك العمل الإمكانات والتسهيلات المتوافرة في الجامعة ام لم يستخدمها ، ويمنح عضو الهيئة التدريسية في هذه الحالة ومن شاركه في العمل من سائر العاملين في الجامعة اجرا او مكافأة من مجموع الدخل الصافي الذي يتحقق من الاعمال التي تتم بمقتضى هذا البند وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذا الغرض. ب- العمل بأجر او مكافأة خارج الجامعة ويحدد حجم ذلك العمل والوقت الذي يسمح لعضو الهيئة التدريسية بقضائه خارج الجامعة لذلك الغرض بقرار من الرئيس ويشترط في جميع الاحوال ان لا يتعارض قيام عضو الهيئة التدريسية بأي عمل خارج الجامعة مع واجباته الجامعية وتحدد نسب توزيع الايراد المتحقق بين الجامعة وعضو الهيئة التدريسية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة