المادة 34 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011
النقل والترقية
ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها أقدمية في الرتبة والراتب لا تقل عن خمس سنوات، و أن يكون قد نشر إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة خلال هذه الفترة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026