المادة 35 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

يرقى عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أستاذ مشارك أو إلى رتبة أستاذ إذا كان :- أ- قد شغل في الرتبة التي ستتم ترقيته منها خدمة في الجامعة أو في جامعة أخرى معترف بها مدة لا تقل عن خمس سنوات وفي حال حساب أي خدمة اكاديمية سابقة له في جامعة اخرى معترف بها فيشترط لترقيته في هذه الحالة ان يكون قد أمضى سنتين على الاقل في الرتبة التي عين فيها في الجامعة . ب- قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة في مجال تخصصه على أن يكون قد نشر جزءاً من هذا الإنتاج العلمي أثناء خدمته في الجامعة، ويجوز أن تحتسب ضمن الإنتاج المعتمد للترقية الأعمال المهنية أو الفنية المتميزة التي قام بها وهو يشغل الرتبة. ج- لم يصدر بحقه إنذار خلال السنتين الأخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية، ويؤجل النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الأقل من تاريخ توافر الشروط الأخرى للترقية إذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الإنذار. د- ناجحا في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك