المادة 59 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011
إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها، توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية :-
أ-التنبيه ، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار.
ب-الإنذار، فإذا أوقعت عليه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار النهائي.
ج-الإنذار النهائي، يحال من أوقعت عليه هذه العقوبة إلى المجلس التأديبي إذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك.
د-الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع استحقاقاته المالية.
ه- العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار، ولا يعاد تعيينه في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026