المادة 42 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

أ- تكون ساعات العمل الأسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) أربعين ساعة توزع على الأعمال التالية: - 1-التدريس. 2-الإشراف على الرسائل الجامعية. 3-البحث العلمي. 4-الإرشاد الأكاديمي. 5-مراجعات الطلبة. 6-المشاركة في المجالس واللجان الجامعية ، أو تلك التي تشارك فيها الجامعة. 7-الواجبات الجامعية الأخرى. ب-يكون النصاب التدريسي للأستاذ تسع ساعات معتمدة ، وللأستاذ المشارك والأستاذ المساعد ومن في حكمهم من المحاضرين المتفرغين اثنتي عشرة ساعة معتمدة، وللمدرس ومن في حكمه من المحاضرين المتفرغين وللمدرس المساعد خمس عشرة ساعة معتمدة. ج-للرئيس إذا اقتضت الحاجة أن يخفض النصاب التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية أكاديمية بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية . د-لا تدفع لعضو الهيئة التدريسية أي مكافآت عن المحاضرات الإضافية التي يلقيها داخل الجامعة، إلاّ إذا كان قد استوفى النصاب التدريسي المخصص له بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك