المادة 43 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011
لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية العمل خارج الجامعة الا بموافقة خطية مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية وفق تعليمات خاصة يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026