المادة 22 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

أ- تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة تالياً :- 1- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او رتبة بمستواها. 25ديناراً 2- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او رتبة بمستواها. 20ديناراً 3- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او رتبة بمستواها. 15ديناراً 4- المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة. 15ديناراً 5 - المحاضر الحاصل على درجة الماجستير. 12 ديناراً 6-المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس. 10 دنانير ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص من ذوي الخبرة ممن لا يحملون درجات علمية او رتبا جامعية بالقاء محاضرات في الجامعة فللرئيس ان يحدد مكافأة لاي منهم تتراوح ما بين (25-10) دينارا للمحاضرة الواحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة