المادة 23 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011
أ- لغايات تطبيق احكام المادة (22) من هذا النظام ، تحسب الساعات العملية في المختبر او الورش او التدريب العملي والاشراف على مشروعات التخرج باعتبار الساعة الواحدة نصف ساعة تدريس.
ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وتوصية العميد المختص ان يمنح أيا من المحاضرين من اصحاب التخصصات الفنية او المهنية النادرة او الاكاديمية غير المتوافرة مكافأة لا تزيد على (50%) من المبالغ المبينة في الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026