المادة 47 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

أ-1- للمجلس بناء على تنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية مجلس القسم منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك إجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة أو مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها بصفته عضو هيئة تدريس في خدمة الجامعة، شريطة أن يقدم خطة للبحث أو البحوث التي سيعدها خلال الإجازة. 2- مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه الفقرة ، يجوز لعضو الهيئة التدريسية وبقرار من المجلس الجمع بين إجازتين للتفرغ العلمي. ب-يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وجميع علاواته خلال إجازة التفرغ العلمي وتحسب هذه الإجازة خدمة فعلية لأغراض الأقدمية في الرتبة والراتب ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والوفاء بالالتزام. ج-يجوز لعضو هيئة التدريس الذي منح إجازة تفرغ علمي وبموافقة من الرئيس أن يعمل خلال هذه الإجازة في الجامعات أو مراكز البحوث العلمية أو المؤسسات ذات العلاقة داخل المملكة أو خارجها. د-إذا منح عضو الهيئة التدريسية المجاز إجازة تفرغ علمي لمدة سنة، وأمضى ما لا يقل عن أربعة اشهر منها خارج المملكة لأغراض البحث العلمي فتدفع له الجامعة أجور سفره مع زوجته وأربعة من أولاده لمرة واحدة ذهاباً وإياباً وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس. ه- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقدم إلى عميد كليته عند إنتهاء إجازته العمل او الاعمال العلمية او الفنية التي اعدها خلال اجازته ليجري تقييمها من مجلس البحث العلمي ، بناءً على الخطة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وترفع الاعمال والتقييم إلى رئاسة الجامعة لاعتمادها ، واذا لم يتم اعتمادها تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له ، ولا تحسب هذه الاجازة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ولاغراض استكمال المدة للحصول على اعارة او اجازة اخرى. و- لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال إجازة التفرغ العلمي أو قبل مرور سنة خدمة فعلية في الجامعة على انتهائها إلا إذا ردت المبالغ التي دفعت له ، وفي هذه الحالة لا تحسب هذه الاجازة لاغراض مكافأة نهاية الخدمة والادخار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة