المادة 30 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011
أ- يجوز للمجلس وفي حالات خاصة ان يمنح عضو الهيئة التدريسية غير الاردني ( بدل اقامة ) لا تزيد نسبته على (20%) من راتبه الاساسي وفقا لسلم الرواتب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا النظام.
ب- يجوز لمجلس الامناء تحديد نسبة من رسوم البرنامج الموازي تصرف حوافز لاعضاء الهيئة التدريسية وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026