المادة 63 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011
يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه، ويتكون النصاب القانوني لأي جلسة يعقدها أي منهما بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائه على أي يكون رئيسه من بينهم ويتخذ أي من المجلسين قراراته بأغلبية ثلاثة أصوات على الأقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026