المادة 56 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطياً إلى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي ، وللرئيس عدم التقيد بالشرط الزمني إذا رأى مبرراً لذلك. ب- يصدر المجلس قراره بشأن الاستقالة بعد أخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية واللجنة ، على أن يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار خلال مدة لا تزيد على ثمانية أسابيع من تاريخ تقديمها وإلاّ اعتبرت استقالته مقبولة حكماً. ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته أن يستمر في عمله إلى أن يتم قبولها وإذا زادت مدة الانقطاع عن العمل على أسبوعين دون عذر مقبول فيعتبر فاقداً لوظيفته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك