المادة 55 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

انتهاء الخدمة تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك عن الجهة المختصة أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية :- أ-قبول الاستقالة . ب-عدم التثبيت. ج-فقدان الوظيفة . د-الاستغناء عن الخدمة أو انتهاء العمل الذي عين لأجله أو إنهاء العقد . ه- العزل. و-فقد شرط من شروط التعيين التي ورد النص عليها في هذا النظام . ز-إتمام السبعين من العمر، وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتباراً من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن السبعين . ح-الوفاة ، وتدفع الجامعة في هذه الحالة رواتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفى فيه بالإضافة إلى راتب وعلاوات شهر آخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة