المادة 20 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011
الرواتب والعلاوات
أ- يحدد سلم الرواتب الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي :-
ب-يحدد الراتب الاساسي للرئيس بأعلى مربوط راتب الاستاذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026