المادة 40 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي :- أ-التدريس وإجراء الامتحانات. ب-إجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية. ج-الإشراف على الرسائل الجامعية وبحوث الطلاب وتقاريرهم وأنشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم . د-الإرشاد الأكاديمي. ه- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة. و-القيام بأي عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها إلى التقدم. ز-التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة وبذل الجهد للنهوض برسالتها العلمية والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والإدارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك