المادة 16 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

يجوز عند تعيين عضو في الهيئة التدريسية في الجامعة أن تعتمد الرتبة التي شغلها في أي جامعة أخرى معترف بها وذلك لغايات تحديد رتبته وأقدميته شريطة ان يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة