الأنظمة

نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

64 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : جامعة آل البيت . المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس : …
  3. المادة 3عضو الهيئة التدريسية في الجامعة هو:- أ-الاستاذ. ب-الاستاذ المشارك. ج-الاستاذ المساعد. د- المدرس . ه- المدرس المساعد.
  4. المادة 4التعيين والتثبيت يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة التعيين والترقية ) برئاسة الرئيس وعضوية ستة من اعضائه تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة بشؤون اعضاء الهيئة التدريسية وفقا لاحك…
  5. المادة 5يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته واجازته اجازة تفرغ علمي واجازته دون راتب وانتدابه واعارته ونقله من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة وقبول است…
  6. المادة 6يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية، وذلك بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:- أ-1- أن يكون حاص…
  7. المادة 7يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة ان يكون حاصلاً على درجة الماجستير في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
  8. المادة 8يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة مايلي:- أ-ان يكون قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. ب-وان يكون قد عمل بعد حصوله على درجة الماج…
  9. المادة 9يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة (D.Ph ) او ما يعادلها من جامعة معترف بها ، او ان يكون حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة ال…
  10. المادة 10أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة مايلي:- 1-أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9 ) من هذا النظام . 2- وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساع…
  11. المادة 11يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي:- أ- أن يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام . ب- وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة ل…
  12. المادة 12يجوز عند تعيين عضو الهيئة التدريسية احتساب الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي لمقاصد تحديد الراتب فقط ، وذلك باعتبار كل سنتين من تلك الخبرة سنة واحدة في الخدمة حداً اع…
  13. المادة 13أ- تعد خدمة مستمرة خدمة عضو الهيئة التدريسية الاردني الذي كان قد عمل في جامعة اردنية رسمية وتم تعيينه في الجامعة وبدأ عمله فيها مباشرة دون فاصل زمني بين خدمته في أي جامعة…
  14. المادة 14يجوز ، عند تعيين أي شخص عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة ، ان تعتمد الرتبة التي شغلها في أي جامعة اخرى تعترف بها الجامعة ، وذلك لغايات تحديد رتبته واقدميته وفقا للشرو…
  15. المادة 15أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد او لقاء مكافأة شهرية في رتبة استاذ زائر او استاذ مشارك زائر او استاذ مساعد زائر اذا كان:- 1-يحمل هذه الرتبة من جامعة تعترف بها الج…
  16. المادة 16أ- يكون عضو الهيئة التدريسية بعد تعيينه في الجامعة تحت التجربة وينظر في تثبيته اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1-ان يكون اردنياً. 2-قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة ف…
  17. المادة 17النقل والترقية أ- ينقل عضو الهيئة التدريسية ، باستثناء المدرس والمدرس المساعد، من فئة إلى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة ، وحسب سلم الرواتب المنصوص عليه في نظام الرواتب والع…
  18. المادة 18يرقى عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة استاذ مشارك او إلى رتبة استاذ اذا كان:- أ-قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات . اما اذ…
  19. المادة 19أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، منح عضو الهيئة التدريسية اقدمية في الرتبة والراتب لمدة لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة ، اذا قام بأعمال متميزة في مجال البحث ا…
  20. المادة 20أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية الاستاذ ( استاذاً متميزاً ) اذا امضى في هذه الرتبة مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة و قام باجراء بحوث من مستوى فائق…
  21. المادة 21أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية الاستاذ ( استاذاً متفوقاً ) اذا امضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في رتبة استاذ ، وكان خلال هذه المدة متفوقا في مجالات التدريس والبحث…
  22. المادة 22للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية عضو الهيئة التدريسية ( استاذ شرف )اذا امضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة استاذ ، وقدم خلالها خدمات متفوقة في تس…
  23. المادة 23مهام عضو الهيئة التدريسية يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتعلق بالتدريس والبحث ال…
  24. المادة 24تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:- أ-التدريس واجراء الامتحانات. ب-اجراء البحوث والدراسات المبتكرة. ج-الاشراف على الرسائل الجامعية وبحوث الطلبة وتقاريرهم و…
  25. المادة 25أ- على عضو الهيئة التدريسية ان يقدم الى رئيس قسمه او مشرف شعبته تقريرا سنويا عن انشطته الاكاديمية وغير الاكاديمية ، وعلى مشرف الشعبة ان يقدم تقريرا موحدا عن انشطة اعضاء ا…
  26. المادة 26يجوز لمجلس القسم ، بموافقة مجلس الكلية ، انشاء شعبة للتخصص الذي يتوافر له اكثر من عضو هيئة تدريسية في حقل تخصص واحد تعمل في نطاق مجلس القسم ، ويتولى ادارة شؤون هذه الشعبة…
  27. المادة 27أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية:- 1-التدريس. 2-الاشراف على الرسائل الجامعية. 3-البحث العلمي. 4-الارشاد الاكاديمي. …
  28. المادة 28الاجازات أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي كما يلي:- 1-أحد عشر أسبوعا لاعضاء الهيئة التدريسية. 2- ثمانية اسابيع للاداريين من اعضا…
  29. المادة 29للرئيس ، بناء على تنسيب العميد المستند الى توصية رئيس القسم المختص ، منح عضو الهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة اسابيع لأداء فريضة الحج و تمنح هذه الإجازة مرة…
  30. المادة 30تحدد الإجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.
  31. المادة 31أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة استاذ او استاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزأة لفصلين اثنين…
  32. المادة 32أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة اجازة دون راتب لمدة فصل دراسي او سنة دراسية قابلة للتجديد مدة لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات ، على ان…
  33. المادة 33لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ، الا انها تحسب له اقدمية في الرات…
  34. المادة 34يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصل دراسي واحد.
  35. المادة 35الايفاد والانتداب والاعارة أ- للرئيس بناء على تنسيب من مجلس الكلية او المعهد المستند الى توصية مجلس القسم ، ايفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة ، وتنظم…
  36. المادة 36أ- يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفية اخرى داخل الجامعة. ب-تعتبر مدة انتداب عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية ومكافأ…
  37. المادة 37أ- يجوز اعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة و بموافقته إلى جهة حكومية او دولية للعمل فيها لمدة فصل دراسي او اكثر ، على ان لا تتجاوز مدة الاعارة…
  38. المادة 38المحاضرون والاساتذة الزائرون للرئيس ، بناء على تنسيب اللجنة وتوصية كل من مجلس الكلية او المعهد او مجلس القسم ، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين مؤهلين للتدريس في ا…
  39. المادة 39اذا عين المحاضر المتفرغ الاردني عضوا في الهيئة التدريسية ، فيجوز عند تعيينه ان تحسب له مدة خدمته في الجامعة كاملة او أي جزء منها لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة وان ي…
  40. المادة 40للرئيس ، بناء على تنسيب مجلس الكلية او المعهد وتوصية مجلس القسم ، التعاقد مع محاضرين برتبة استاذ مساعد ورتبة استاذ مشارك ورتبة استاذ للعمل في الجامعة بدوام جزئي ويتم تقدي…
  41. المادة 41للرئيس ، بناء على تنسيب رئيس القسم وتوصية العميد ، تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او القيام بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل دراسي او اكثر وذلك وفقاً للاسس المقررة ف…
  42. المادة 42للرئيس ، وفق اسس وشروط يقررها ، دعوة اشخاص من خارج الجامعة لالقاء محاضرات او القيام بمهام علمية فيها لمدة محددة .
  43. المادة 43انتهاء الخدمة تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك عن الجهة المختصة او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة …
  44. المادة 44أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطيا إلى العميد قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء أي فصل دراسي ، وللرئيس عدم التقيد بالشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك. ب-يبلغ عضو الهيئ…
  45. المادة 45يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة اسابيع متصلة ، ولا يجوز اعادة تعيينه او استخدامه في الجامعة الا بقرار من…
  46. المادة 46الاجراءات التأديبية على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به ، والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ، وان يمتنع …
  47. المادة 47إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فتوقع عليه اي العقوبات التأديبية التالية:- أ-التنبيه، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خ…
  48. المادة 48مع مراعاة أحكام المادة (49) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (47) منه وفقا للصلاحيات التالية:- أ-لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه ، ويجوز لم…
  49. المادة 49أ- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة اكاديمية او ادارية ادنى على حامل رتبة أعلى وفي هذه الحالة ترفع التوصية بايقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له اي…
  50. المادة 50أ- يشكل المجلس التأديبي الإبتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ ويعين المجلس رئيساً للمجلس الت…
  51. المادة 51يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ، ويتكون النصاب القانوني لاي جلسة يعقدها أي منهما بحضور ما لايقل عن ثلاثة من اعضائه على ان يكون رئيسه من بينهم ويتخذ أي من …
  52. المادة 52أ- إذا نسبت إلى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة أو قدمت شكوى بحقه، ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية أشد مما يملك هو أو رئيس القسم صلاحية ايقاعها ، فيترتب عليه رف…
  53. المادة 53أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه في مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للنظر ف…
  54. المادة 54أ- ينعقد أي من المجلسين التأديبيين للنظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ احالة الدعوى اليه . ب-تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذل…
  55. المادة 55لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم ولاي من المجلسين تشكيل أي لجنة من بين اعضائه للتحقيق في أي امر يتعلق بالمخالفة التي ينظر في…
  56. المادة 56أ- يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الإبتدائي بايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د) و(ه) و(و) و(ز) من المادة (47) من هذا النظام الطعن في القرار…
  57. المادة 57اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال الى أي من المجلسين التأديبيين عن أي جلسة من الجلسات فتجري محاكمته بصورة غيابية ويصدر أي من المجلسيين قراره بحقه بتلك الصورة ولاي منهم…
  58. المادة 58تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة باجراءات الدعوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.
  59. المادة 59أ- اذا رأى الرئيس او أي من المجلسين التأديبيين او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يجري النظر او التحقيق فيها تشكل جريمة جزائية فيحيل الرئيس ال…
  60. المادة 60تطبق على رئيس واعضاء أي مجلس تأديبي احكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به.
  61. المادة 61تنفذ الأحكام القطعية الصادرة في الاجراءات التأديبية بقرار من الرئيس.
  62. المادة 62احكام عامة تحدد رواتب وعلاوات اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وفقا لنظام الرواتب والعلاوات المعمول به في الجامعة.
  63. المادة 63يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
  64. المادة 64يلغى ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت ) رقم (40) لسنة 2000 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها …