المادة 25 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
أ- على عضو الهيئة التدريسية ان يقدم الى رئيس قسمه او مشرف شعبته تقريرا سنويا عن انشطته الاكاديمية وغير الاكاديمية ، وعلى مشرف الشعبة ان يقدم تقريرا موحدا عن انشطة اعضاء الهيئة التدريسية في الشعبة الى رئيس القسم.
ب- 1- على رئيس القسم ان يقدم تقريرا سنويا يتضمن رأيه وانشطة القسم ويرفعه الى عميد الكلية .
2- يعد عميد الكلية تقريرا متضمناً رأيه عن الكلية وانشطة الاقسام ويرفعه الى الرئيس في نهاية الفصل الثاني من كل عام جامعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026