المادة 21 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية الاستاذ ( استاذاً متفوقاً ) اذا امضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في رتبة استاذ ، وكان خلال هذه المدة متفوقا في مجالات التدريس والبحث العلمي او الاعمال المهنية والفنية.
ب-يمنح ( الاستاذ المتفوق ) ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك اضافة الى أي ميزات اخرى ترى الجامعة منحه اياها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026