المادة 22 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية عضو الهيئة التدريسية ( استاذ شرف )اذا امضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة استاذ ، وقدم خلالها خدمات متفوقة في تسيير أعمالها ونموها وتطورها ، وانتهت خدمته فيها بسبب اكماله سن السبعين ، أو انهيت خدمته فيها بناء على طلبه ، و يحتفظ ( استاذ الشرف ) بجميع حقوقه العلمية، ويستفيد من الخدمات التي تقدمها الجامعة بما في ذلك التأمين الصحي ، وللجامعة أن تستفيد من خبرته في التدريس والإشراف وفي غيرهما، وذلك مقابل مكافأة يحددها الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026