المادة 36 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
أ- يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفية اخرى داخل الجامعة.
ب-تعتبر مدة انتداب عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026