المادة 35 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

الايفاد والانتداب والاعارة أ- للرئيس بناء على تنسيب من مجلس الكلية او المعهد المستند الى توصية مجلس القسم ، ايفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة ، وتنظم الامور المتعلقة بهذا الايفاد بما في ذلك الامور المالية بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس . ب-تعتبر مدة ايفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار. ج-يجوز ايفاد المحاضر المتفرغ في بعثة علمية وفقا لاحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة