المادة 27 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية:- 1-التدريس. 2-الاشراف على الرسائل الجامعية. 3-البحث العلمي. 4-الارشاد الاكاديمي. 5-مراجعات الطلبة. 6-المشاركة في المجالس واللجان الجامعية ، او تلك التي تشارك فيها الجامعة. 7-الواجبات الجامعية الاخرى. ب-يكون العبء التدريسي للاستاذ تسع ساعات معتمدة ، وللاستاذ المشارك والاستاذ المساعد اثنتي عشرة ساعة معتمدة ، وللمدرس وللمدرس المساعد خمس عشرة ساعة معتمدة. ج-للرئيس ، اذا اقتضت الحاجة ، ان يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى اعباء ومسؤوليات جامعية. د-لا تدفع لعضو الهيئة التدريسية أي اجور او مكافآت عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الجامعة ، الا اذا كان قد استوفى العبء التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة