المادة 28 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

الاجازات أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي كما يلي:- 1-أحد عشر أسبوعا لاعضاء الهيئة التدريسية. 2- ثمانية اسابيع للاداريين من اعضاء الهيئة التدريسية. ب- توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة(أ)من هذه المادة بين الفصول الدراسية وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية ، إلا إذا اقتضت طبيعة عمل الكلية خلاف هذا الترتيب ، وفي جميع الأحوال تكون الإجازة سنوية ولا يجوز ترصيدها للسنة التي تليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة