المادة 48 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

مع مراعاة أحكام المادة (49) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (47) منه وفقا للصلاحيات التالية:- أ-لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه ، ويجوز لمن اوقعت عليه ان يستأنف القرار بذلك الى العميد خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه . ب-للعميد أن يوقع عقوبتي التنبيه والإنذار ويجوز لمن أوقعت عليه أي منهما ان يستأنف القرار بذلك إلى الرئيس خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها إليه وللعميد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة الى عضو الهيئة التدريسية قبل ايقاع أي من هاتين العقوبتين . ج- للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الإنذار وعقوبة الانذار النهائي. د-للمجلس التأديبي ايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (47) من هذا النظام بما يتناسب مع ظروف المخالفة التأديبية المحالة اليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة