المادة 49 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
أ- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة اكاديمية او ادارية ادنى على حامل رتبة أعلى وفي هذه الحالة ترفع التوصية بايقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له ايقاع العقوبة .
ب-لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية او تشديدها او تخفيفها قبل سماع اقوال عضو الهيئة التدريسية وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه، وذلك من الجهة التي لها صلاحية النظر في الإجراءات التأديبية المتخذة بحقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026