المادة 62 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

احكام عامة تحدد رواتب وعلاوات اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وفقا لنظام الرواتب والعلاوات المعمول به في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة