المادة 12 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
يجوز عند تعيين عضو الهيئة التدريسية احتساب الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي لمقاصد تحديد الراتب فقط ، وذلك باعتبار كل سنتين من تلك الخبرة سنة واحدة في الخدمة حداً اعلى وعلى الا يزيد عدد السنوات التي يتم احتسابها على خمس سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026