المادة 13 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

أ- تعد خدمة مستمرة خدمة عضو الهيئة التدريسية الاردني الذي كان قد عمل في جامعة اردنية رسمية وتم تعيينه في الجامعة وبدأ عمله فيها مباشرة دون فاصل زمني بين خدمته في أي جامعة اردنية رسمية والجامعة ،وتحفظ له في هذه الحالة جميع حقوقه وتعتبر خدمته كاملة وكأنها حصلت في الجامعة وذلك وفقا للشروط التالية:- 1-ان يكون قد تم تعيينه في الجامعة على سبيل الاعارة او الانتداب لاشغال وظيفة رئيس الجامعة او نائب رئيس الجامعة او عميد كلية او معهد او عميد نشاط جامعي. 2-قد تم تعيينه عضو هيئة تدريسية في الجامعة بسبب حاجة الجامعة الى تخصصه ، وتمت الموافقة على استقالته من الجامعة الاردنية الرسمية بهذه الصفة. 3-ان يتم بموافقة الجامعة التي يعمل فيها تحويل جميع مستحقاته المالية وسجله الوظيفي وغيرها الى جامعة بشكل رسمي. ب-اذا تم نقل عضو الهيئة التدريسية من الجامعة الى جامعة اردنية رسمية اخرى ثم اعيد تعيينه في الجامعة دون فاصل زمني تطبق عليه في هذه الحالة جميع الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة