المادة 14 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
يجوز ، عند تعيين أي شخص عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة ، ان تعتمد الرتبة التي شغلها في أي جامعة اخرى تعترف بها الجامعة ، وذلك لغايات تحديد رتبته واقدميته وفقا للشروط والمتطلبات المعمول بها في الجامعة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026