المادة 8 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة مايلي:-
أ-ان يكون قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
ب-وان يكون قد عمل بعد حصوله على درجة الماجستير مدة لاتقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة ومعهد تعترف بهما الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026