المادة 2 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : جامعة آل البيت . المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس : رئيس الجامعة . اللجنة : لجنة التعيين والترقية المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام. العميد : عميد الكلية او المعهد او عميد النشاط الجامعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة