المادة 2 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : جامعة آل البيت .
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
الرئيس : رئيس الجامعة .
اللجنة : لجنة التعيين والترقية المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.
العميد : عميد الكلية او المعهد او عميد النشاط الجامعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026