المادة 41 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

للرئيس ، بناء على تنسيب رئيس القسم وتوصية العميد ، تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او القيام بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل دراسي او اكثر وذلك وفقاً للاسس المقررة في الجامعة والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة