المادة 40 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

للرئيس ، بناء على تنسيب مجلس الكلية او المعهد وتوصية مجلس القسم ، التعاقد مع محاضرين برتبة استاذ مساعد ورتبة استاذ مشارك ورتبة استاذ للعمل في الجامعة بدوام جزئي ويتم تقدير مؤهلاتهم وتوزيع اعبائهم التدريسية والاشرافية وتحديد اجازاتهم واجورهم وفق اسس خاصة يضعها الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة