المادة 40 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
للرئيس ، بناء على تنسيب مجلس الكلية او المعهد وتوصية مجلس القسم ، التعاقد مع محاضرين برتبة استاذ مساعد ورتبة استاذ مشارك ورتبة استاذ للعمل في الجامعة بدوام جزئي ويتم تقدير مؤهلاتهم وتوزيع اعبائهم التدريسية والاشرافية وتحديد اجازاتهم واجورهم وفق اسس خاصة يضعها الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026