المادة 38 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

المحاضرون والاساتذة الزائرون للرئيس ، بناء على تنسيب اللجنة وتوصية كل من مجلس الكلية او المعهد او مجلس القسم ، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين مؤهلين للتدريس في الجامعة في المواد التي سيكلفون بتدريسها وذلك للعمل في الجامعة وفق الشروط التي يرى ادراجها في العقد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة