المادة 38 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
المحاضرون والاساتذة الزائرون
للرئيس ، بناء على تنسيب اللجنة وتوصية كل من مجلس الكلية او المعهد او مجلس القسم ، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين مؤهلين للتدريس في الجامعة في المواد التي سيكلفون بتدريسها وذلك للعمل في الجامعة وفق الشروط التي يرى ادراجها في العقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026