المادة 55 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم ولاي من المجلسين تشكيل أي لجنة من بين اعضائه للتحقيق في أي امر يتعلق بالمخالفة التي ينظر فيها بما في ذلك اجراء الكشف بمعرفة الخبراء لتمكينه من اصدار القرار المناسب بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026