المادة 56 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

أ- يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الإبتدائي بايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د) و(ه) و(و) و(ز) من المادة (47) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغة قرار المجلس التأديبي الابتدائي ، ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب رئيس الجامعة مقابل إيصال من مدير هذا المكتب وتحال لائحة الاستئناف إلى رئيس المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر فيها. ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ إلى المستأنف في مركز عمله في الجامعة او في مكان إقامته، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل. ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي الإبتدائي قطعيا إذا لم يقم من صدر بحقه القرار باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة