المادة 17 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
النقل والترقية
أ- ينقل عضو الهيئة التدريسية ، باستثناء المدرس والمدرس المساعد، من فئة إلى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة ، وحسب سلم الرواتب المنصوص عليه في نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة المعمول به ، اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية لا تقل عن خمس سنوات ، ونشر خلالها ما لا يقل عن بحثين على ان تتوافر فيهما الشروط والمواصفات المطلوب توافرها في الانتاج العلمي المطلوب للترقية.
ب-يتم نقل المدرس من فئة الى فئة اعلى اذا توافرت لديه اقدمية لا تقل عن سبع سنوات وتتم ترقيته المدرس المساعد الى رتبة مدرس اذا توافرت لديه اقدمية في العمل لا تقل عن ثلاث سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026