المادة 16 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

أ- يكون عضو الهيئة التدريسية بعد تعيينه في الجامعة تحت التجربة وينظر في تثبيته اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1-ان يكون اردنياً. 2-قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية في الجامعة . 3-اثبت جدارة في تدريسه وعلاقاته في الجامعة. 4-قد تمت ترقيته الى رتبة اكاديمية اعلى في الجامعة الا اذا كان قد عين برتبة استاذ ، ففي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة ، واذا لم يصدر قرار بتثبيته خلال خمس سنوات فتعتبر خدمته منتهية حكماً. ب- 1- ينظر في تثبيت المدرس اذا امضى مدة لا تقل عن سبع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة وتم نقله الى الفئة (أ) من رتبة مدرس. 2-ينظر في تثبيت المدرس المساعد اذا امضى مدة لا تقل عن سبع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة. ج-تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة. د- مع مراعاة احكام البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الاعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة تحسب ابتداء من تاريخ تعيينه واذا لم يثبت خلال هذه المدة فتعتبر خدمته منتهية حكما. ه- يجوز انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المحدد لانهاء خدمته ، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبرراً لذلك. و- اذا اعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة فيوضع تحت التجربة من جديد وفقاً لاحكام هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة