المادة 19 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، منح عضو الهيئة التدريسية اقدمية في الرتبة والراتب لمدة لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة ، اذا قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي او التدريس او في المجالات المهنية او الفنية في الجامعة.
ب-تحدد الاسس والشروط التي تمنح بموجبها الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026