المادة 31 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة استاذ او استاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة بصفته اردنيا ، شريطة ان يقدم مخططا للبحث او البحوث التي سيعدها خلال الاجازة.
ب- يجوز الجمع بين إجازات التفرغ العلمي على أن تمنح هذه الإجازة سنويا .
ج-يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وجميع علاواته خلال اجازة التفرغ العلمي وتحسب مدة هذه الاجازة خدمة فعليه لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار.
د- يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي ، وبموافقة من الرئيس ، ان يعمل خلال هذه الاجازة في الجامعات او مراكز البحوث العلمية داخل المملكة او خارجها.
ه- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي ان يقدم الى عميد الكلية عند انتهاء اجازته تقريراً وافياً عن البحث او البحوث العلمية التي اعدها خلال اجازته ليجري تقييمها بمعرفة العميد ويرفع التقرير والتقييم الى رئاسة الجامعة لاعتماده ، واذا لم يتم تقييمه فتسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى احكام هذه المادة.
و-لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال اجازة التفرغ العلمي او قبل مرور مثل مدة التفرغ العلمي خدمة فعلية له في الجامعة.
، الا اذا رد المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026