المادة 6 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية، وذلك بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:- أ-1- أن يكون حاصلا على درجة جامعية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة ، على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدرجة الجامعية الأولى . 2- ان يكون قد حصل على الدرجة الجامعية المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بالدراسة المنتظمة من جامعة معترف بها. ب-أن يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس. ج- أن يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من المرجع الطبي الذي تعتمده الجامعة . د-ان يكون حسن السيرة والسلوك. ه- ان يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة