الأنظمة
نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
63 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية. المؤسس…
- المادة 3الواجبات والمسؤوليات المدير العام مسؤول عن تأمين حاجة المؤسسة من لوازم وتنفيذ الاشغال اللازمة لها وفق احكام هذا النظام واي تعليمات صادرة بموجبه.
- المادة 4يكون المدير مسؤولا عن الاشراف على اللوازم الخاصة بالمؤسسة ومراقبة التصرف بها واتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظها وتنظيمها واستعمالها للغايات المخصصة لها والاشراف على تنفيذ ال…
- المادة 5تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:- أ-تأمين حاجة المؤسسة من اللوازم وادارتها بالتنسيق مع الدوائر الاخرى في المؤسسة ومتابعة تنفيذ ذلك وفق الخطط المقررة لهذه الغاية. …
- المادة 6الفصل الاول اللوزام شراء اللوازم لا يجوز شراء لوازم للمؤسسة او التعاقد على تقديم خدمات لها الا اذا توافرت المخصصات المالية اللازمة لهذه الغاية.
- المادة 7أ- يقدم طلب شراء اللوازم قبل مدة كافيه لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب شراء يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة يصعب توقعها او الت…
- المادة 8يراعى مبدأ المنافسة في جميع عمليات شراء اللوازم والحصول على اجود اللوازم بأنسب الاسعار وافضل الشروط.
- المادة 9لا يجوز تجزئة اللوازم المراد شراؤها الى صفقات متعددة في جميع عمليات شراء اللوازم المتشابهة.
- المادة 10أ-لا يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة الا في أي من الحالتين التاليتين:- 1-اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2-اذا كان …
- المادة 11طرق شراء اللوازم مع مراعاة صلاحية شراء اللوازم والجهات المختصة بممارستها تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطاء على انه يجوز شراء اللوازم بأي من الطريقتين التاليتين:- أ- استدر…
- المادة 12يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- أ-للرئيس:- 1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (6000) ستة الاف دينار وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة. 2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها عل…
- المادة 13أ-1- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة عطاءات اللوازم ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة من اعضائه ويسمي احدهم نائبا للرئيس وثلاثة من موظفي المؤسسة على ان لا تقل درجة أي منهم …
- المادة 14تنظم اجراءات العطاء وشروط الاشتراك فيه وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من المتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم …
- المادة 15يطرح المدير العام العطاء ويحدد ثمنا لوثائق دعوة هذا العطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة دعوة العطاء والوثائق الملحقة به وقيمته على انه يجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على …
- المادة 16يتولى المدير العام او من يفوضه التوقيع على اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم التي تبرم مع المتعاقدين تنفيذا لقرارات الاحالة المصادق عليها وفقا لاحكام…
- المادة 17للمدير العام ان يعهد الى دائرة اللوازم العامة بشراء أي لوازم للمؤسسة وله ان يطلب توريد أي لوازم من أي مورد او متعهد تم احالة عطاء عليه من دائرة اللوازم العامة بالاسعار وا…
- المادة 18للمدير العام ان يعهد الى جهة مختصة او هيئة او شركة متخصصة للقيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات وتوافر الجودة اللازمة فيها.
- المادة 19ادارة اللوازم يتم شحن وتوريد اللوازم المتعاقد عليها من داخل المملكة وخارجها باسم المؤسسة.
- المادة 20تتولى الدائرة متابعة تنفيذ عقود الشراء واجراءات التخليص على اللوازم التي تم شراؤها.
- المادة 21يشكل المدير العام في المؤسسة لجنة تسلم او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفي المؤسسة من غير اعضاء لجان المشتريات تناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي ترد للمؤسسة من الموردين او المت…
- المادة 22يقوم امين المستودع المختص بتسلم اللوازم امانة بصفة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد ويقوم بقيدها في النماذج الرسمية المعدة لهذه الغاية.
- المادة 23أ- تقوم لجنة التسلم المنصوص عليها في المادة ( 21 ) من هذا النظام بالاجراءات التالية:- 1-التأكد من مطابقة اللوازم الموردة للمواصفات والشروط المقررة في عقود التوريد من حيث …
- المادة 24يتم تسلم اللوازم التي تتجاوز قيمتها الف دينار من امين المستودع المختص.
- المادة 25يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة التسلم او امين المستودع المختص مباشرة ، على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- أ-مستند الادخال. ب-محضر لجنة التسلم. ج-…
- المادة 26أ- تعزز مستندات الادخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت اليه اللوازم بمستندات الاخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع آخر ، وترسل نسخة من مستند الادخال الى المستودع الذي اخر…
- المادة 27يحدد المدير العام انواع سجلات اللوازم وبياناتها وقيودها والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها بما يتفق مع احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم…
- المادة 28أ- يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في المؤسسة بصورة سليمة وبحيث تكون جاهزة لتسليمها عند الطلب وتراعى طبيعة كل نوع من انواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات وم…
- المادة 29أ- تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم بعد توقيعه من المدير العام او من يفوضه. ب-تصرف اللوازم ذات الاستخدام العام بموجب تقرير من لجنة ثلاثية يشكلها المدير العام لهذه الغاية …
- المادة 30تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة التي تطلب هذه اللوازم بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الاخراج.
- المادة 31تقيد عهده حسب الاصول في المستودع المختص أي اجزاء او مكونات يمكن استخدامها من لوازم فائضة عن الحاجة او خارجة من الخدمة لغايات الاستفادة منها في أي لوازم اخرى.
- المادة 32يجوز للجهة المختصة بشراء اللوازم وفقا لاحكام هذا النظام تبديل لوازم مستعملة بأخرى جديدة او اخرى مستعملة بناء على تقرير من لجنة يشكلها المدير العام على ان يتم الاتفاق مع ا…
- المادة 33اذا قرر المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية ان أي لوازم في المؤسسة قد اصبحت فائضة او غير صالحة للعمل فنيا فيتم نقل هذه اللوازم الى مستودع خاص بها على…
- المادة 34أ- يتم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية بيع أي لوازم اصبحت غير صالحة للاستعمال او فائضة عن حاجة المؤسسة عن طريق المزاد العلني او الظرف ال…
- المادة 35عند بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تعزز مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة اللوازم التي بيعت او…
- المادة 36تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او الاهمال او أي سبب آخر.
- المادة 37أ- يتم شطب أي خسارة او نقص يقع في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند…
- المادة 38اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عروض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز ان يقرر التصرف بها ا…
- المادة 39أ- يتم بيع اللوازم الصالحة للاستعمال في المؤسسة والفائضة عن حاجتها بالسعر العادل الذي تقرره لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية وذلك وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بموا…
- المادة 40مع مراعاة أي نص ورد في أي تشريع اخر ، يجري قيد ما يتم تحصيله ، وفقا لاحكام هذا النظام ، من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او الفائضة او التي تم بيعها ايرادا للمؤسسة.
- المادة 41للمدير العام:- أ-تأجير أي لوازم الى أي دائرة حكومية او أي مؤسسة رسمية عامة تكون بحاجة اليها. ب-نقل او اعارة أي لوازم فائضة عن الحاجة الى أي دائرة حكومية او أي مؤسسة رسمية…
- المادة 42يجوز اهداء أي لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة او التبرع بها للدوائر الحكومية او المؤسسات الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الهيئات الثقافية والفنية او أي حكو…
- المادة 43تنظم مستندات اخراج باللوازم التي يتم التصرف بها بالاهداء او التبرع بمقتضى احكام هذا النظام وتنزل من القيود وفقا للاجراءات المعمول بها.
- المادة 44على امين المستودع في المؤسسة:- أ-تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية. ب-تقديم تقارير عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته م…
- المادة 45أ- يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعهما…
- المادة 46يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين بالحبر الاحمر على الخطأ وكتابة الصواب بالحبر الازرق او الاسو…
- المادة 47الفصل الثاني الاشغال ادارة الاشغال والخدمات الفنية لا يجوز التعاقد على تنفيذ اشغال للمؤسسة الا اذا توافرت المخصصات المالية اللازمة لها.
- المادة 48يقدم طلب تنفيذ الاشغال الى المدير قبل مدة كافية لاتمام عملية طرح العطاء او اجراء التلزيم ولا ينظر في أي طلب تنفيذ اشغال يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن ح…
- المادة 49يراعى مبدأ المنافسة في جميع عمليات تنفيذ الاشغال كلما كان ذلك ممكنا ، كما يراعى في عمليات التنفيذ الحصول على اجود الاشغال وبافضل الاسعار والشروط.
- المادة 50لا يجوز للمؤسسة التعاقد على تنفيذ الاشغال من خارج المملكة مباشرة الا اذا تعذر تنفيذ الاشغال من جهات من داخل المملكة او اذا كان تنفيذ الاشغال من جهة من خارج المملكة مباشرة…
- المادة 51طرق تنفيذ الاشغال مع مراعاة صلاحية تنفيذ الاشغال والجهات المختصة بممارستها تتم عمليات التنفيذ بطرح عطاء على انه يجوز التنفيذ بأي من الطريقتين التاليتين:- أ-استدراج عروض و…
- المادة 52يتم تنفيذ الاشغال وفقا للصلاحيات التالية:- أ-للرئيس:- 1-تنفيذ اشغال لا تزيد قيمتها على (10000) عشرة الاف دينار بالطريقة التي يراها مناسبة. 2-تنفيذ اشغال لا تزيد قيمتها عل…
- المادة 53أ-1- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة عطاءات الاشغال ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة من اعضائه يسمى احدهم نائبا للرئيس وثلاثة من موظفي المؤسسة على ان لا تقل درجة أي منهم ع…
- المادة 54على الجهة المختصة بتصديق قرارات لجان العطاءات المنصوص عليها في المادة (52) من هذا النظام اتخاذ قرارها بهذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها القرار.
- المادة 55تنظم اجراءات عطاءات الاشغال العطاء وشروط الاشتراك فيه وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عد…
- المادة 56يطرح المدير العام العطاء ويحدد ثمنا لوثائق دعوة هذا العطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة العطاء والوثائق الملحقة به وقيمته على انه يجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملح…
- المادة 57يتولى المدير العام او من يفوضه التوقيع على العقود والاتفاقيات الخاصة بتنفيذ الاشغال التي تبرم مع المتعهدين تنفيذا لقرارات لجان العطاءات المصدق عليها وفقا لاحكام هذا النظا…
- المادة 58ادارة الاشغال أ- يراعى عدم اجراء أي تعديل او اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كمياتها او في حجم الخدمات الفنية اثناء التنفيذ ، وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة ا…
- المادة 59تنظم جميع الامور المتعلقة بتسليم الاشغال بما في ذلك شروط واجراءات تسلمها واللجان اللازمة لذلك بموجب تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية.
- المادة 60للمدير العام ان يعهد الى دائرة العطاءات الحكومية تنفيذ أي مشروع اشغال خاص بالمؤسسة او تحضير وثائق العطاء الذي تقدم به او الاشراف عليه او تقديم المشورة والخدمات الفنية اذا…
- المادة 61الفصل الثالث احكام عامة أ- يحق للجنة العطاءات المختصة واي لجان اخرى المنصوص عليها في هذا النظام الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من المؤسسة او من خارجها للاستفادة من …
- المادة 62للمدير العام ان يقرر صرف مكافآت مالية لرئيس واعضاء لجان المشتريات والعطاءات والتسلم واي لجنة اخرى تشكل بموجب احكام هذا النظام اذا شاركوا في اعمال هذه اللجان خارج اوقات ال…
- المادة 63للرئيس بتنسيب من المدير العام حرمان أي متعهد من توريد لوازم او تنفيذ اشغال للمؤسسة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه او تكرر قصوره في…