المادة 42 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
يجوز اهداء أي لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة او التبرع بها للدوائر الحكومية او المؤسسات الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الهيئات الثقافية والفنية او أي حكومية او مؤسسة اقليمية او دولية اجنبية لغايات تحسين العلاقات معها وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم الفائضة عن الحاجة عند الشراء لا تزيد على (3000) ثلاثة الاف دينار.
ب-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم الفائضة عن الحاجة عند الشراء تزيد على (3000) ثلاثة الاف دينار ولا تتجاوز (6000) ستة الاف دينار.
ج-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم الفائضة عن الحاجة عند الشراء تزيد على (6000) ستة الاف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026