المادة 12 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-للرئيس:-
1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (6000) ستة الاف دينار وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة.
2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين الف دينار في كل عملية شراء وذلك بناء على توصية لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة موظفين من المؤسسة يعينهم الرئيس بناء على تنسيب المدير العام لا تقل درجة اي منهم عن الدرجة الثانية ويرأسها اعلاهم درجة او اقدمهم فيها وتتخذ توصياتها بالاجماع او بالاكثرية على ان يعاد تشكيلها من اعضاء اخرين كل سنة على الاكثر.
ب-للمدير العام:-
1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.
2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار في كل عملية شراء وذلك بناء على توصية لجنة مشتريات محلية مؤلفة من ثلاثة موظفين من المؤسسة يعينهم المدير العام لا تقل درجة اي منهم عن الدرجة الرابعة ويرأسها اعلاهم درجة او اقدمهم فيها وتتخذ توصياتها بالاجماع او بالاكثرية على ان يعاد تشكيلها من اعضاء اخرين كل سنة على الاكثر.
3-شراء الحقوق والاعمال الادبية والفنية والبرامج الاذاعية والتلفزيونية وبيعها وتأجير واستئجار هذه البرامج والتعاقد على اعدادها وانتاجها ، وذلك وفقا لما يلي:-
-اقل من (150000) مائة وخمسين ألف دينار بواسطة لجنة برئاسة المدير العام وعضوية كل من مدير كل من إدارة التلفزيون وإدارة الإذاعة وإدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية والإدارة المالية في المؤسسة بالإضافة الى مندوب ديوان المحاسبة وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها.
-اكثر من(150000) مائة وخمسين ألف دينار بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
4-شراء الخدمات العلمية والتقنية والمهنية والثقافية والفنية والمحاسبية والادارية المتخصصة بما في ذلك الاستشارات واعداد البحوث والدراسات او تقديمها من المؤسسات وذلك بما لا يتجاوز (50000) خمسين الف دينار وذلك بواسط اللجنة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة وللمجلس بناء على تنسيب هذه اللجنة شراء الخدمات من الاشخاص بصورة مؤقتة وليس على اساس التفرغ الكامل.
5-شراء اللوازم وبيعها بين المؤسسة واي جهة حكومية اخرى وذلك بقرار من المدير العام وامين عام او مدير عام تلك الجهة وبالسعر الذي يتفق عليه فيما بينهم.
6-شراء قطع الغيار التبديلية والمواد التشغيلية مهما بلغت قيمتها بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة شريطة ان تتوافر فيها درجة الكفاءة للجهاز العامل في المؤسسة.
ج-المدير:-
1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (1000) الف دينار في كل عملية شراء وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة.
2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة اللجنة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
د-للمدير المختص لاي دائرة في المؤسسة المفوض من المدير العام شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026