المادة 13 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002

أ-1- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة عطاءات اللوازم ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة من اعضائه ويسمي احدهم نائبا للرئيس وثلاثة من موظفي المؤسسة على ان لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الثانية وتمارس اللجنة مهام شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (50000) خمسين الف دينار على ان يعاد تشكيلها كل سنتين على الاكثر. 2-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه. 3-تصدر قرارات اللجنة بالاجماع او بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع ، وتحفظ جميع القرارات في سجل خاص ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا. 4-يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة امين سر للجنة يتولى تدوين محاضرها وحفظ سجلاتها وقيودها. ب- تخضع قرارات اللجنة للمصادقة وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة العطاء لا تزيد على (75000) خمسة وسبعين الف دينار. 2-بقرار من المجلس اذا كانت قيمة العطاء تزيد على (75000) خمسة وسبعين الف دينار. ج- على الجهة المختصة بالمصادقة على قرارات اللجنة اتخاذ قراراتها بهذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليمها القرار والا اعتبر مصدقا حكما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك