المادة 53 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
أ-1- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة عطاءات الاشغال ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة من اعضائه يسمى احدهم نائبا للرئيس وثلاثة من موظفي المؤسسة على ان لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الثانية وتمارس اللجنة مهام تنفيذ الاشغال التي تزيد قيمتها على (50000) خمسين الف دينار على ان يعاد تشكيلها كل سنتين على الاكثر.
2-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غياب الرئيس للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ستة من اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم رئيسها او نائبه.
3-تصدر قرارات اللجنة باكثرية خمسة اصوات من الاعضاء الحاضرين على الاقل ، وتحفظ جميع القرارات في سجل خاص ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا.
ب- تخضع قرارات اللجنة للمصادقة وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة الاحالة لا تزيد على (75000) خمسة وسبعين الف دينار.صفحة 15 من 19
2-بقرار من المجلس اذا كانت قيمة الاحالة تزيد على (75000) خمسة وسبعين الف دينار.
ج-على الجهة المختصة بتصديق قرارات اللجنة اتخاذ قرارها بهذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلم القرار والا اعتبر مصدقا حكما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026