المادة 54 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
على الجهة المختصة بتصديق قرارات لجان العطاءات المنصوص عليها في المادة (52) من هذا النظام اتخاذ قرارها بهذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها القرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026