المادة 55 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
تنظم اجراءات عطاءات الاشغال العطاء وشروط الاشتراك فيه وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026