المادة 52 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
يتم تنفيذ الاشغال وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-للرئيس:-
1-تنفيذ اشغال لا تزيد قيمتها على (10000) عشرة الاف دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.
2-تنفيذ اشغال لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين الف دينار في كل عملية تنفيذ اشغال وذلك بواسطة لجنة عطاءات ثلاثية يشكلها الرئيس بناء على تنسيب المدير العام لا تقل درجة ايا منهم عن الدرجة الثانية ويرأسها اعلاهم درجة او اقدمهم فيها وتتخذ توصياتها بالاجماع او بالاكثرية على ان يعاد تشكيلها من اعضاء اخرين كل سنة على الاكثر.
ب-للمدير العام:-
1-تنفيذ اشغال لا تزيد قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة.
2-تنفيذ اشغال لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار في كل عملية تنفيذ اشغال وذلك بواسطة لجنة عطاءات محلية ثلاثية يشكلها المدير العام لا تقل درجة ايا منهم عن الدرجة الرابعة ويرأسها اعلاهم درجة او اقدمهم فيها وتتخذ توصياتها بالاجماع او بالاكثرية على ان يعاد تشكيلها من اعضاء اخرين كل سنة على الاكثر.
ج- للمدير تنفيذ اشغال لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026